أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صفة الصلاة على الجنازة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صفة الصلاة على الجنازة
معلومات عن الفتوى: صفة الصلاة على الجنازة
رقم الفتوى :
3678
عنوان الفتوى :
صفة الصلاة على الجنازة
القسم التابعة له
:
الصلاة على الميت
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (4009)
ماهي صلاة الجنازة، وما هي كيفية الدفن، وهل البناء فوق القبر بدعة من البدع، وسمعت أن لا بد من إهالة التراب على الميت في المقبرة حتى يغطيه، هل هذا من السنة وما الدليل؟
نص الجواب
الحمد لله
صفة الصلاة على الجنازة: يستقبل المصلي القبلة ويجعل الجنازة بينه وبين القبلة، ويكبر تكبيرة الإحرام، ويقرأ بعدها سورة الفاتحة، ثم يكبر ويصلي بعده على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يكبر ويدعو بعده للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها عن يمينه تسليمة واحدة.
أما الدفن: فتشق قناة مستطيلة في الأرض بقدر الميت المراد دفنه، ثم يلحد له في أسفل القبر مما يلي القبلة ليوضع فيه الميت مستقبلاً بوجهه القبلة على جنبه الأيمن، ثم يسوى عليه اللبن، ويطين ما بين اللبن ليمنع نزول التراب إليه، ثم يهال عليه التراب. وقد جرى على ذلك العمل في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ويرفع القبر على امتداد الشق قدر شبر؛ ليعرف فلا يهان بالمشي عليه أو الجلوس فوقه، ولا يجوز البناء عليه؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولاقبراً مشرفاً إلا سويته بالأرض) ولما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه.
وبعد فنوصيك أن تقرأ في مثل سبل السلام للصنعاني، شرح بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: